الآخوند الخراساني

37

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني )

واختصاصها بغير الأحكام إجماعا ، لا يوجب الخصوصيّة في دليلها بعد عموم لفظها لها ، هذا مضافا إلى وهن دليلها بكثرة تخصيصه حتّى صار العمل به في مورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم - كما قيل ( 1 ) - وقوّة دليله بقلَّة تخصيصه بخصوص دليل .

--> ( 1 ) فرائد الأصول : 423 - سطر 1 . . ( 2 ) عوائد الأيام : 119 - 120 ، مناهج الأحكام والأصول الصفحة الأخيرة عند قوله : السابعة . . . . ( 3 ) الخصال : 619 - سطر 16 من حديث الأربعمائة . . ( 4 ) الوسائل 2 : 1054 - 4 باب 37 من أبواب النجاسات ، ولكنها - في المصدر كما في « الكفاية » - موثّقة « عمار » فكلمة « ابن » زائدة . .